محمد تقي المجلسي ( الأول )
54
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه
فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً وَدَخَلَ بِهَا وَفَارَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ تَزْوِيجاً بَتَاتاً وَيَدْخُلَ بِهَا فَتَكُونَ قَدْ دَخَلَتْ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا وَتَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ فَهُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ وَكُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً 4761 وَرَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ 4762 وَرَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَهُوَ يَنْوِي الْإِمْسَاكَ 4763 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً